المادة 1
مادة 1: للاشخاص المدنيين والمعنويين الذين قدموا عند الاحصاء الذي اجرته المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق في شهر تشرين الاول 1941 تصريحا بحيازتهم لسندات تسليح ان يستفيدوا من الاحكام المقررة فيما يلي:
قرار Decision No. 405 15/08/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن سندات التسليح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 405 of 15 Aug 1942. Published in Official Gazette issue 4024 of 9 Sep 1942. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: للاشخاص المدنيين والمعنويين الذين قدموا عند الاحصاء الذي اجرته المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق في شهر تشرين الاول 1941 تصريحا بحيازتهم لسندات تسليح ان يستفيدوا من الاحكام المقررة فيما يلي:
مادة 2: ان سندات التسليح التي تناولها الاحصاء المشار اليه اعلاه يجوز تجديدها لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ استحقاقها. ويحسب لهذه السندات في مدة تجديدها المذكور فائدة قدرها 3 بالمئة في السنة.
مادة 3: تدفع الفائدة المعينة في المادة 2 اعلاه في نهاية كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الاولي. ويجوز تسديد هذه الفائدة دفعة واحدة ومسبقا على ان يودع اصحاب السندات سنداتهم في بنك سوريا ولبنان لمدة لا تقل عن مدة تجديدها.
مادة 4: يقوم بدفع الفائدة المشار اليها اعلاه محاسب اموال المندوبية العامة لفرنسا المحاربة في الشرق. وتقيد الاعتمادات اللازمة لهذا الامر في ميزانية المندوبية العامة في فصل المصاريف التي تجري لحساب الحكومة الفرنساوية".
المادة الخامسة: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
Related