المادة 3
مادة 3: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يعتبر تداول ورق اللعب غير المختوم بالختم الرسمي الجديد وكذلك حيازة هذا الورق ووضعه في البيع كبضاعة ممنوعة مستوردة بطريق التهريب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من قانون الجمارك.
قرار رقم 500 تاريخ 05/11/1942 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 500 of 5 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4041 of 7 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يعتبر تداول ورق اللعب غير المختوم بالختم الرسمي الجديد وكذلك حيازة هذا الورق ووضعه في البيع كبضاعة ممنوعة مستوردة بطريق التهريب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من قانون الجمارك.
المادة 3 من قرار رقم 500 تاريخ 05/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191018/article/3/