المادة 1
مادة 1: كل اعتداء او محاولة اعتداء على انابيب شركة نفط العراق الممتدة الى طرابلس يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 437 من قانون الجزاء الفرنساوي والمواد 222 و223 و224 من قانون القضاء العسكري
قرار Decision No. 532 01/11/1942
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمعاقبة اعمال الاعتداء على انابيب شركة نفط العراق الممتدة الى طرابلس
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 532 of 1 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4053 of 19 Dec 1942. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: كل اعتداء او محاولة اعتداء على انابيب شركة نفط العراق الممتدة الى طرابلس يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 437 من قانون الجزاء الفرنساوي والمواد 222 و223 و224 من قانون القضاء العسكري
مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1).
بيروت في اول تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو
Related