All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 565 27/11/1942

Unofficial English title

Amending certain provisions on the postal parcels service exchanged between the countries of the Orient

Official title, in Arabic بشأن تحوير بعض الاحكام المتعلقة بمصلحة الطرود البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية بين دول الشرق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 565 of 27 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4058 of 6 Jan 1943. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
565
Date
27/11/1942
Official Gazette
Issue 4058, 06/01/1943, p. 10752-10753
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 565 تاريخ 27/11/1942
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى وعضو اللجنة الوطنية القائم

بمهمة والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة

1929 بتنطيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة

بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا

وبناء على القرار 2/FL الصادر في 27 اذار 1933 بتنظيم مصلحة الطرود

البريدية في-

العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي

بناء على القرار 45/LR الصادر في 9 كانون الثاني 1942

بشأن ما يمنع نقله من الطرود البريدية في العلاقات الداخلية

المتبادلة بين دول الشرق

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت او تممت على الصورة التالية احكام المواد 13 و15 و17 و26 من القرار عدد 45/LR تاريخ 27 اذار سنة 1933 "المادة 13: ابدلت الاحكام التالية من احكام هذه المادة: ممنوع وضع الاشياء او المواد التالية ضمن الطرود البريدية: "أ- الاشياء التي قد تكون من حيث نوعها او تغليفها خطرا على مأموري البريد او قد- توسخ او تعطل الطرود الاخرى "ب - المواد المنفجرة او الملتهبة او الخطرة. على انه تقبل الطرود المحتوية على- خرطوش للصيد محشو لا ينفجر الا بالاصطدام بشرط ان يكون هذا الخرطوش في علب من- كرتون او تنك موضوعة ضمن صناديق من خشب سماكته 18 مليمترا. ويجب ان يكون- التغليف متينا بطريقة لا يبقى معها محل فارغ في النصاديق

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1943

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: دي لارمينا

Related

More from the same year.

1942