المادة 1
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 344 of 15 Feb 1943. Published in Official Gazette issue 4068 of 17 Feb 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
المادة 1 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191146/article/1/