المادة 1
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4068 تاريخ 17/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
المادة 1 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191146/article/1/