The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of High Commissioner's decision No. 104 of 3 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4077 of 21 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: ديون العامل المصاب بالحادث او اصحاب الحق من بعده يكفلها بامتياز خاص مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وهي عدا ذلك مكفولة بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة المسجلة ضمن الشروط المحددة في المواد 131 والمواد التي تليها من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930. على ان ماهية التأمين ومشتملاتها والمبالغ المضمونة وشروطه فيحددها موقتا حاكم الصلح اما حكما او بناء على طلب العامل او اصحاب الحق من بعده واما قيد هذا التأمين المتخذ على هذه الصورة الاحتياطية فيبقى مفعوله حتى صدور الحكم النهائي او الى ان يصدر حاكم الصلح قراره بموجب المادة 27- الفقرة 2- من هذا القرار. واذا ابقى الحكم او القرار المذكوران هذا القيد كليا او جزئيا فيسري مفعول التأمين كما حددت ابتداء من تاريخ قيده الاحتياطي لا تطبق احكام هذه المادة على المشاريع التي تستثمرها المندوبية العامة مباشرة ولا على الاموال المنقولة المخصصة بدائرة عمومية ولا على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191211/article/14/