المادة 1
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 235 of 30 May 1943. Published in Official Gazette issue 4089 of 14 Jul 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191304/article/1/