Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191304/article/1/