المادة 1
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص لمكتب القطع في ان يبيع نقدا انواع العملة التابعة للكتلة الاسترلينية لاي شخص طبيعي او معنوي يقدم طلبا بذلك بدون تحديد المبلغ وبدون اضطرار الطالب لتبرير طلبه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 30/05/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191304/article/1/