The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Regulation of 1 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

أحكام عامة:

أ­ - تمنح جميع الاجازات بقرار من المدير العام.

اما الاجازة الخاصة بدون راتب التي تتجاوز الشهر, والاجازة المرضية التي تتجاوز الشهر, فانهما تخضعان لموافقة مجلس الادارة.

ب­ - لا يحق للمستخدم ان يتغيب عن العمل قبل صدور نص الاجازة الرسمي وتبلغه اياه, وذلك في الحالات التالية:

الاجازة الادارية, اجازة الزواج, الاجازة بدون راتب.

ج - اما التغيب الطارىء في الحالات الاخرى فيجب اعلام المسؤولين في المؤسسة فورا بسبب الغياب, على ان تقدم المستندات الثبوتية اللازمة فيما بعد ويصدر نص الاجازة على اساسها.

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/31/