Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

أحكام عامة:

أ­ - تمنح جميع الاجازات بقرار من المدير العام.

اما الاجازة الخاصة بدون راتب التي تتجاوز الشهر, والاجازة المرضية التي تتجاوز الشهر, فانهما تخضعان لموافقة مجلس الادارة.

ب­ - لا يحق للمستخدم ان يتغيب عن العمل قبل صدور نص الاجازة الرسمي وتبلغه اياه, وذلك في الحالات التالية:

الاجازة الادارية, اجازة الزواج, الاجازة بدون راتب.

ج - اما التغيب الطارىء في الحالات الاخرى فيجب اعلام المسؤولين في المؤسسة فورا بسبب الغياب, على ان تقدم المستندات الثبوتية اللازمة فيما بعد ويصدر نص الاجازة على اساسها.

المادة 31 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/31/