The whole text

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Regulation of 1 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الترفيع

1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة .

2 - لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل اول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقاً بالأسباب الموجبة .

4 - يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 33 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/33/