Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

الترفيع

1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة .

2 - لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل اول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقاً بالأسباب الموجبة .

4 - يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 33 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/33/