المادة 40
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية No repeal recorded
Article 40 of Regulation of 1 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
المادة 40 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/40/