المادة 40
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 40 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
المادة 40 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/40/