المادة 11
- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.
قرار رقم 171 تاريخ 19/08/1998 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 171 of 19 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. No repeal recorded in our sources.
- يجوز استخدام المواد الكحولية المستخرجة من أي مواد زراعية غير العنب في صناعة المشروبات الكحولية, ويشترط على مصنعها تسميتها بأي اسم آخر غير العرق مع إلزامية ذكر المواد المستخدمة في التصنيع شرط ان يراعي فيها الشروط الصحية والمعايير الدولية.
المادة 11 من قرار رقم 171 تاريخ 19/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191545/article/11/