All legislation

قرار Decision No. 100 21/08/1998

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 100 of 21 Aug 1998. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Sep 1998. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
21/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3955/3956
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 21/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما التعديل الصادر

بالقانون

رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في

نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من

القانون

رقم 59/88

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي

للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم

448 تاريخ 09/11/1988

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة رقم

17583/1

تاريخ 01/03/1998

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 19/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: - على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: - ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأية الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 آب 1998 وزير المالية وزير الداخلية فؤاد السنيورة ميشال المر

Related

More from the same year.

1998