All legislation

قرار Decision No. 154 05/07/2002

Unofficial English title

Licensing the agency C.I.P.INTERNATIONAL (first category)

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سي.أي.بي.انترناشيونال (فئة اولى) C.I.P.INTERNATIONAL

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 154 of 5 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
05/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5087-5088
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 05/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة هدى

عبد الحسين جفال رقم 1009/2 تاريخ

22/05/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم سي.أي.بي.

انترناشيونال,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سي.أي.بي. انترناشيونال لصاحبتها السيدة هدى عبد الحسين جفال - على العقار رقم /999/ قسم 31/ في بيروت - عين المريسة شارع ابن سينا - ملك المستثمرة بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2002