All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 11/07/2002

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 2333 dated 18/04/1949 of the association named "Kataeb Lebanese Party" based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/04/1949 للجمعية المسماة: "حزب الكتائب اللبنانية" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 81 of 11 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 18 Jul 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5056
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 2333 تاريخ

18/04/1949,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"حزب الكتائب اللبنانية" المتعلق بتعديل

النظام العام للحزب والمسجل برقم 3997/2

تاريخ 11/05/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام العام للجمعية المسماة: "حزب الكتائب اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه إلى ملف الجمعية الأساسي وذلك استنادا إلى محضر الجلسة المؤرخ في 29/4/2002 المقترن بموافقة المؤتمر العام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلاَ تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002