المادة 1
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
قرار Decision No. 51 12/09/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic استيراد صناديق خشب لتصدير الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 51 of 12 Sep 1961. Published in Official Gazette issue 41 of 20 Sep 1961. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6785 تاريخ 20 ايار 1961
وبناء على المادة السابعة من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17 تموز
1957
وبناء على اقتراح مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الوارد
في كتابه رقم 439/ص تاريخ 11 ايلول 1961
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية
Related