المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى/1475/ ل.ل (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار Decision No. 19 18/09/1985
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 19 of 18 Sep 1985. Published in Official Gazette issue 41 of 24 Oct 1985. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى/1475/ ل.ل (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 10/1 تاريخ 10/4/1985 وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة الكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1985
بيروت في 18/9/1985 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
Related