All legislation

قرار Decision No. 316 06/11/1984

Unofficial English title

Determining the conditions for granting and paying the additional financial contribution set by Law No. 24-83 to free private schools for the school years 1978 - 1979 and 1979 -1980

Official title, in Arabic تحديد شروط اعطاء ودفع المساهمة المالية الاضافية المقررة بالقانون رقم 24-83 للمدارس الخاصة المجانية عن السنتين الدراسيتين 1978 - 1979 و1979 -1980

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 316 of 6 Nov 1984. Published in Official Gazette issue 42 of 6 Dec 1984. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
06/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 601
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 06/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المساهمة المالية الاضافية, المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 24/83 تاريخ 26/8/1983 الى المدرسة الخاصة المجانية ضمن الاصول والشروط التالية: 1- ان تكون المدرسة استحقت مساهمة الدولة المالية الاساسية عن السنة المعنية في القانون الانف ذكره. 2- ان تتقدم المدرسة ببراءة الذمة المتوجبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- تعتمد القرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية باعطاء المدرسة المساهمة المالية الاساسية عن السنتين الماليتين 1978- 1979 و1979- 1980, والمبنية على انهاءات اللجنة الخاصة او على قرارات قضائية, في تحديد عدد التلامذة المستحقين ولاحتساب المساهمة المالية الاضافية المتوجبة. ويصدر قرار الاعطاء عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تدفع المساهمة الاضافية الى صاحب اجازة المدرسة بعد اثباته ان التصريح وابراء الذمة الصادر عن افراد الهيئة التعليمية في المدرسة مقدم: - بعد 26/12/1979 (تاريخ صدور القانون رقم 21/79) بالنسبة لاشهر تموز واب وايلول 1979 - وبعد 20/2/1981 (تاريخ صدور القانون رقم 2/81) بالنسبة للاشهر نفسها من العام 1980 والا توجب ابراز هذا التصريح.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6- تشرين الثاني 1984 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص

Related

More from the same year.

1984