المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين 1 و2 من القرار رقم 6962 المذكور اعلاه ينبغي على المزارعين الراغبين في زراعة التبغ المعد للتصدير ان يتقدموا بطلبهم الى قائمقامي الاقضية بالطريقة المنصوص عنها في المادة 4 من القرار رقم 6886 تاريخ 24 آب سنة 1946
قرار Decision No. 6037 07/10/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic يقضي بتعديل المادتين 1 و2 من القرار رقم 6962 المؤرخ في 18-9-1946 المختص بالغاء تصاريح الزراعة وبطريقة توزيع رخص الزراعة والمعدة لادارة الحصر لعام 1947
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6037 of 7 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 1946. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لمنطوق المادتين 1 و2 من القرار رقم 6962 المذكور اعلاه ينبغي على المزارعين الراغبين في زراعة التبغ المعد للتصدير ان يتقدموا بطلبهم الى قائمقامي الاقضية بالطريقة المنصوص عنها في المادة 4 من القرار رقم 6886 تاريخ 24 آب سنة 1946
مادة 2: تحدد المهل المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتقديم الطلبات وتوزيع الرخص الافرادية, كما يلي: 1- من 15 الى 30 تشرين الاول سنة 1946 تقديم الطلبات الى قائمقامي الاقضية التي تتبع لها القرية المطلوب لها الرخصة ب - من 1 الى 15 تشرين الثاني سنة 1946 درس الطلبات من قبل قائمقامي الاقضية ومن قبل مديرية المالية العامة. ج - من 15 الى 25 تشرين الثاني سنة 1946: تنظيم اللوائح النهائية. د - قبل الخامس من شهر كانون الاول سنة 1946: تبليغ اللوائح النهائية لرخص الزراعة الى المزارعين, بواسطة المخاتير.
مادة 3: لا تعطى رخص الزراعة المعدة للتصدير الا في القرى التي سبق ورخص لها بزراعة التبغ المعد لادارة الحصر.
مادة 4: ان مدير المالية العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي سينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: اميل لحود
Related