The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 103

Article 103 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 103

مادة 103: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من محسومات صندوق الصرف من الخدمة وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية. - اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير) والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان سنة 1920 و31 آذار سنة 1927 فتحول لى عملة لبنانية بمعدل /270/ غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة (بالاوبير) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب .

المادة 103 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/103/