المادة 102
مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 102 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.
المادة 102 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/102/