المادة 105
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 105 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
المادة 105 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/105/