Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.

المادة 105 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/105/