المادة 105
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 105 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 105: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
المادة 105 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/105/