The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى او المراكز الادارية في الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من غير الموظفين ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الدائرة المختصة. 3- تطبق احكام المادة /8/ من هذا النظام على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.

المادة 11 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/11/