المادة 110
مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 110 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.
المادة 110 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/110/