المادة 110
مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 110 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.
المادة 110 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/110/