Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 110

المادة 110 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 110

مادة 110: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة.

المادة 110 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/110/