المادة 113
مادة 113: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 113 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 113: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
المادة 113 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/113/