Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 113

المادة 113 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 113

مادة 113: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

المادة 113 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/113/