المادة 116
مادة 116: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 116 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 116: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 116 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/116/