المادة 116
مادة 116: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 116 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
المادة 116 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/116/