The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

مادة 125: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.

المادة 125 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/125/