المادة 125
مادة 125: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 125: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.
المادة 125 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/125/