Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

مادة 125: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.

المادة 125 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/125/