The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 127

Article 127 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 127

مادة 127: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي امر اداري او مذكرة ادارية عن رئيس البلدية بانهاء الخدمة. - وتحدد السن القانونية كما يلي: - 64 سنة كاملة للمستخدم من الاجراء. - 60 سنة كاملة للعامل من الاجراء.

المادة 127 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/127/