Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

مادة 127: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي امر اداري او مذكرة ادارية عن رئيس البلدية بانهاء الخدمة. - وتحدد السن القانونية كما يلي: - 64 سنة كاملة للمستخدم من الاجراء. - 60 سنة كاملة للعامل من الاجراء.

المادة 127 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/127/