The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 129

Article 129 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 129

مادة 129: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا: يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع بدون انقطاع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 129 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/129/