Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

مادة 129: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا: يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع بدون انقطاع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 129 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/129/