The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

المادة 15 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/15/