The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب , او المصروف من الخدمة, او المستقبل, او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 18 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/18/