The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب : 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار, ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 17 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/17/