The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

مادة 26: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و3 من المادة 23 والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 26 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/26/