The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية: 1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف .

المادة 33 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/33/