المادة 51
مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded
Article 51 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
المادة 51 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/51/