Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: نهاية الاستيداع: تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 49 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

المادة 51 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/51/