The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 55

Article 55 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 55

مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وانهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيس - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الاولى في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض الادارة البلدية رئيس دائرة التفتيش .

المادة 55 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/55/