The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

مادة 56: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة. 3- يحق لرئيس البلدية ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما, فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 56 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/56/