The whole text

نظام موظفي بلدية طرابلس No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Decision No. 136 of 2 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- العزل.

المادة 61 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/61/